صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد موافقة مجلس النواب عليه، ونشر القانون فى الجريدة الرسمية صباح أمس الاثنين، وجاءت نصوص القانون كالآتى:
المادة الأولى
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له، فى شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه فى هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
المادة الثانية
تعد الأراضى التى آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة، فى تطبيق أحكام القانون المرافق.ويسرى بشأن الأراضى التى آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا تعد مناطق تنمية مستدامة فى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين 45، 46 من القانون المرافق.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 92 من القانون المرافق، يستمر العمل ببروتوكولات الإنابة أو مذكرات التفاهم أو اتفاقات التعاون أو غيرها من الاتفاقات المشتركة المبرمة مع الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما يستمر الجهاز فى تحصيل أو استداء المقابل المتفق عليه، وذلك كله وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بها ولحين انتهاء العمل بها.
المادة الرابعة
تسرى بشأن البروتوكولات أو الاتفاقات المالية التى أجراها الجهاز مع أية جهة عامة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، لتمويل المشروعات والأنشطة التى يقوم بها، القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة التى قدمت التمويل أو تعهدت بتقديمه أو قامت بتفاوضات أو تسيفقات أخرى بشأنه، بما فى ذلك مبلغ التمويل ومدته والفوائد المستحقة وطريقة السداد، وذلك كله بما يضمن استدامة هذا التمويل لحين انتهاء تنفيذ جميع المشروعات والأنشطة المرتبطة به.
المادة الخامسة
تؤول إلى الجهاز ملكية جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصاته، أو تنمية موارده والتى كان يقوم باستعمالها أو استغلالها أو الانتفاع بها من أية جهة عامة مالكة لها، قبل العمل بأحكام هذا القانون، على أن يتولى الجهاز إخطار الجهة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ببيانات تلك المركبات، وتسرى عليها ذات قواعد وضوابط وشروط الترخيص والإعفاءات الضريبية والمعاملة الجمركية المقررة قانوناً التى كانت تطبق عليها.
المادة السادسة
استثناءً من أحكام القوانين واللوائح التى تنظم الشئون الوظيفية، يجدد ندب أو إعارة العاملين الموجودين بالخدمة لدى الجهاز حتى تاريخ العمل بهذا القانون ندبًا كليًا، أو إعارة لمدة أربع سنوات، وتعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة عمله الأصلية.
ويصدر رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز، بحسب الأحوال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارات الندب أو الإعارة بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وبشرط موافقة العامل المطلوب ندبه أو إعارته على ذلك كتابة، على أن تحدد فى هذه القرارات أسماء المنتدبين أو المعارين للجهاز وجهات عملهم الأصلية والوظائف المنتدبين أو المعارين إليها، وذلك بعد موافقة جهة العمل الأصلية، دون أن يخل ذلك بانتهاء ندب أو إعارة العامل حال إنتهاء خدمته بجهة عمله الأصلية قبل انقضاء مدة الندب أو الإعارة، أو بحق الجهاز أو العمل فى إنهاء مدة الندب أو الإعارة قبل انتهاء تلك المدة على أن يتم اخطار الجهاز أو العامل بحسب الأحوال قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل، وفى جميع الأحوال يخطر الجهاز جهة العمل الأصلية خلال المدة المُشار إليها.
المادة السابعة
تعد الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بثبوت السلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، بشأن المبانى والمنشآت التى أقامها الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون بمدينتى مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات.
ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المنصوص عليها فى القانون المرافق، تمنح المنشآت الصناعية غير المرخص بها، وملحقاتها من مخازن ومنافذ بيع ومعارض بحسب الأحوال، والكائنة بمدينتى مستقبل مصر الصناعية المشار إليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة، تصريحاً مؤقتًا لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك لحين استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط خلال المدة المشار إليها طبقا لأحكام القانون المرافق.
المادة الثامنة
يمنح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط الحصة التى يلتزم بها كصاحب عمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى، بما فى ذلك المبلغ الإضافى المستحق عن التأخر فى أدائها فى المواعيد المقررة ونفقات إرسال الاشتراك وغيرها من المبالغ الأخرى، المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون تحميل الجهاز بأى فوائد خلال فترة التقسيط.
كما يمنح الموظف العامل لدى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مهلة أربع أربع سنوات لتقسيط حصة المؤمن عليه، فى اشتراكات التأمين الاجتماعى المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون تحميل الموظف العامل لدى الجهاز بأى فوائد خلال فترة التقسيط.
ويحدد المدير التنفيذى أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بالاتفاق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.