🪙 الذهب: 5,840 ج.م
سعر الذهب اليوم
5,840 ج.م
الذهاب للصفحة
💵 الدولار: 51.28
أسعار العملات
الدولار الأمريكي 51.28
اليورو الأوروبي 58.48
الذهاب للصفحة
🕌 الصلاة: الظهر
مواقيت الصلاة - القاهرة
الذهاب للصفحة
☀️ القاهرة: 26°
الطقس الآن - القاهرة
26°
الحالة صافي
الرطوبة 40%
الرياح 4 م/ث
الذهاب للصفحة
عاجل
أخبار مصر

اعتبارًا من اليوم الإثنين.. قرار من الرئيس السيسي يهم المواطنين يدخل حيز التنفيذ

القاهرة / رجب إبراهيم ✍️
2026-07-27 📅

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جديدًا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لثورة يوليو، حيث يعد هذا اليوم أحد أهم وأبرز الأيام في تاريخ مصر، والذي كان سببًا في انتهاء العصر الملكي، وبداية الحكم الجمهوري، وجاء قرار رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القوانين المتعلقة بهذا الشأن.

تفاصيل القرار
نص قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، على النحو التالي:

– المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 2026/7/23 خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

– المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2026/7/23، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار، أيهما أقل.

جرائم لا تخضع للعفو
حدد قرار رئيس الجمهورية الجرائم والجنايات التي لا يحصل من خلالها المحكوم عليه على العفو الرئاسي، ومن ضمنها:

– الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني «مكررًا» والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

– جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

– الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، الخاص بتعطيل المواصلات.

– الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

– الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام 33، 34، 34 «مكررًا»، 40، 41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

شروط العفو

تضمن قرار رئيس الجمهورية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية أمس الأحد، توافر بعض الشروط في المحكوم عليهم للاستفادة من قرار العفو، وجاءت على النحو التالي:

1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.

2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شؤونها نحوهم، وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

موعد تطبيق القرار

يطبق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، اليوم الإثنين الموافق 27 يوليو، حيث نص القرار على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى